فصل: إذا عاشت البنت مع أبناء عمها هل يمنع ذلك تزوج أحدهم بها؟

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.تزوج رجل بمن زنى بها ثم تاب فهل العقد صحيح؟

السؤال الثالث من الفتوى رقم (17776)
س3: إذا زنا رجل بامرأة ثم تزوجها، وبعد أربعة أشهر تاب هو إلى الله عز وجل فهل يكون العقد صحيحا؟
ج:3 لا يجوز التزوج من الزانية ولا يصح العقد عليها حتى تتوب وتنتهي عدتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ
عضو: بكر بن عبدالله أبو زيد

.هل الأخوان تكون زوجاتهم أخوات؟

السؤال الأول من الفتوى رقم (5381)
س1: رجل له ابنان: الكبير والصغر، ورجل آخر له بنتان: الكبرى والصغرى، وهل يجوز للرجل الأول أن يزوج هاتين البنتين لابنيه؟ وهل يعتبر هذا جمع أختين كما قال تعالى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} [سورة النساء الآية 23]؟
ج1: إذا كان الحال ما ذكر من كون الابنين من رجل والبنتين من رجل آخر فإنه يجوز لكل واحد من الابنين أن يتزوج واحدة من البنتين إذا لم يكن بينهما رضاع محرم، وليس في هذه الصورة جمع بين الأختين إذ كل بنت مع ابن، بل المقصود الجمع بين الأختين في عصمة رجل واحد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.الزواج ببنت العم التي تربت معه:

الفتوى رقم (16165)
س: لدينا في قرية وادي عمود سلمان أحمد ناصر السلمي تربى في بيت عمه جابر ناصر وافي، شقيق والده، علما بأن والد سلمان أحمد ناصر توفي وتربى الولد في بيت عمه منذ صغره، رباه الله أولا ثم زوجة عمه منذ صغره حتى الكبر، علما بأن الولد مضموم مع عمه الذي تربى في بيته أخي والده وقد أتى على عمه جابر ناصر بنت، تربت هي وسلمان أحمد ناصر في بيت واحد حتى كبروا، فهل يجوز لسلمان أن يتزوج تلك البنت؟ علما بأنه مضموم مع والد البنت وتربيا في بيت واحد، ولكن أم البنت لم ترضع (س.أ.ن) المضموم في حفيظة والد البنت. أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء.
ج: أولا: مجرد التربية في بيت واحد بين الولد المذكور وابنة عمه مع عدم الرضاعة بينهما لا يوجب تحريما، فيجوز له الزواج من ابنة عمه المذكورة.
ثانيا: يجب على عم الولد فصل ابن أخيه المذكور من حفيظته، ونسبته إلى أبيه الحقيقي، ولا يحل للعم أن ينسب ابن أخيه إليه، قال تعالى: {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ} [سورة الأحزاب الآية 5]. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.الزواج ممن تكشف الوجه والكفان:

السؤال الأول من الفتوى رقم (7361)
س1: هل يجوز الزواج من المرأة التي تبرز وجهها وكفيها فقط؟
ج1: يجوز وتنصح بستر وجهها وكفيها عند الرجال الأجانب، لكن التي تحتجب بنفسها أولى منها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.نكاح المسلمة المتبرجة:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (18999)
س2: ما حكم التزوج بامرأة متبرجة وتدين بالإسلام؟
ج:2 المرأة المتبرجة يجب نصحها وتحذيرها من هذا العمل السيئ، فإن استجابت فهو المطلوب، وإن لم تستجب فنكاح غيرها من الملتزمات بالحجاب الشرعي أولى وأسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.إذا عاشت البنت مع أبناء عمها هل يمنع ذلك تزوج أحدهم بها؟

الفتوى رقم (13768)
س: بنت عمي- أخي أبي من الأبوين- وقد كانت يتيمة الأبوين منذ نعومة أظفارها، فقد فقدت والدتها وهي لم تبلغ سن الثالثة من عمرها، وقد انتقلت بعد ذلك مع خالة أبيها وربتها لمدة، وبعد ذلك انتقلت مع أبي وعائلته بعد أن تم له الزواج من والدتي، وقد كان عمرها في ذلك الوقت حوالي أربع إلى خمس سنين، وقد كانت تعيش معنا في منزلنا، وتنام مع أسرتي في غرفة واحدة، وقد ساعدت والدتي في تربية أولادها، وأنا من ضمنهم، وأصبحت أنا وأخواتي نعتبرها أختنا، علما بأن أمي لم تقم بإرضاعها من ثديها على الإطلاق، وبعد ذلك تزوج والدي بامرأة أخرى وأنجبت له أولادا ذكورا وإناثا، وقد قامت كذلك بمساعدة أمهم في تربيتهم، وأصبحوا يعتبرونها كذلك مثل أختهم، وقد كانت مدة عيشها مع والدي وعائلته حوالي 12- 15 سنة تقريبا، وقد تزوجت من شخص وأنجبت منه أولادا وبنات (بنت واحدة بقيت على قيد الحياة) وهي الآن في سن الزواج.
ولما كان شعورها هي وشعورنا نحن جميع أبناء عمها هو شعور الأخوة فهي تقبلنا كما تقبل الأخت أخاها، ونحن كذلك، علما بأنه لا توجد بيننا رضاعة، لا الأولين ولا الآخرين، وإنما مجرد أنها عاشت وتربت معنا في منزل والدنا، ونشعر بأنها مثل الأخت.
فأرجو من فضيلتكم الإفتاء في هذا الموضوع وهل يجوز تقبيلها أو هي تقبلنا؟ هذا أولا، وبعد ذلك هل ابنتها تعتبر أجنبية علي ولا يجوز لها أن تكشف عن وجهها أمامي أم يجوز ذلك، وهل يجوز لأحد منا أنا وإخواني أن يتقدم أحد لخطبتها فيما إذا كانت غير محرم لأحد منا؟
ج: أولا: مجرد كون ابنة عمك تربت وعاشت معكم في منزل لا يجعلكم من محارمها، فيحرم تقبيلكم لها ومصافحتها والخلوة بها، وعليكم التوبة مما حصل جهلا منكم.
ثانيا: إذا كان الأمر كما ذكرت جاز لك ولإخوانك التقدم لخطبتها ولا أثر لتعايشكم في الصغر على هذه الخطبة والزواج بها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.إذا أنقذ الرجل المرأة من الهلاك هل يحرم عليه نكاحها؟

الفتوى رقم (4347)
س: بعد كثرة جدل في مجلس من مجالس البادية حول رجل أنقذ امرأة من الغرق في بئر، وقد قيل: إن المنقذ خطب المرأة المذكورة بعد الإنقاذ، وفي حالة حضورهم عند المأذون أخبروا المأذون أن هذا الخاطب قد أنقذ مخطوبته من الغرق، فقال لهم المأذون: إذا كان أنه سبق أن أنقذها فلا تحل له زوجة، مع العلم أن الله سبحانه بين ما يحل وما يحرم في سورة النساء، فهل هناك خلاف عند أهل العلم في قول المأذون، وما جاء في السورة الكريمة؟ أرجو من الله ثم من سماحتكم توجيهنا إلى الصواب، كما أفيد سماحتكم أنني أكثرت الجدل مع ناسب الخبر المشار إليه بعاليه قائلا لهم لا أعرف إلا ما جاء به كتاب الله في سورة النساء. أفتونا رحمكم الله.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر جاز له الزواج بها، وإنقاذه لها لا يمنع من زواجه بها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الثاني من الفتوى رقم (4789)
س2: عند إصابة شخص لو سمح الله وهي فتاة أو امرأة، ثم حضر لها شخص لم يكن لها محرما ثم قام بإنقاذها من أي كارثة كانت، سواء إن كانت حريقا أو غرقا أو ما شابه ذلك، حيث لو كان لم يحضر لها قدمت إلى جوار ربها، وبعد مدة حضر لوليها ثم طلب يدها هل تحل له هذه الفتاة أو المرأة أم لا؟
ج2: تسبب شخص ما في إنقاذ امرأة من غرق أو حرق أو نحو ذلك لا يصيره محرما لها بحال من الأحوال بإجماع المسلمين، ولا يمنعه من الزواج بها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود